responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 192

ثم إنّ الموضوع يحتمل أحد أُمور ثلاثة:

أ. الطبيعة المطلقة الشاملة لعامة الأفراد.

ب. الطبيعة المهملة الّتي تلازم الجزئية.

ج. الفرد الصحيح منهما.

والاستدلال مبني على إرادة المعنى الأوّل دون الأخيرين.

فلو أُريد المعنى الأوّل ثبت المطلوب، إذ عندئذ يدلّ على أنّ طبيعة الصلاة تلازم هذه الآثار الّتي لا تنفك عن الصحّة وينتج أنّ الفاسدة بما أنّها تفقد هذه الآثار، ليست بصلاة.

وأمّا المعنى الثاني، أعني: المهملة فهو وإن كان لا يثبت المطلوب، لأّن الملازمة بين النهي عن الفحشاء وبعض مصاديق الصلاة، لا تثبت ان الصلاة مطلقا كذلك، لكنّه ينافي أصالة الإطلاق.

وأمّا الثالث، أعني: إرادة الفرد الصحيح أيضاً مثل الثاني لا يثبت المطلوب، لكنّه ينافي أصالة الحقيقة.

يلاحظ على هذا الاستدلال: بأنّه لا يمكن دفع الاحتمالين الأخيرين بالأصلين الماضيين، لأنّ مصبّهما فيما إذا شك فيما هو المراد، مثلاً إذا قال: «اعتق رقبة» وشككنا أنّه أراد مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة، فيحكم بأصالة الإطلاق على إرادة المعنى الأوّل.

وأمّا إذا عُلم المراد وشك في كيفية الإرادة فلا يستدلّ بهما كما هو

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست