responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 187

الهيئة والمادة فكلتاهما غير متعينتين .

وعلى ضوء ذلك يمكن أن يقال: إنّ الصلاة عبارة عن الهيئة الخاصة الّتي تحكي عن عبودية الفاعل وخضوعه وخشوعه أمام الله سبحانه مقرونة بمواد كالذكر والقرآن والركوع والسجود لكن على النحو اللابشرط الصادر على الميسور منها .

فالصورة الاتصالية للصلاة بمنزلة الهيئة، والذكر والقرآن وسائر الأفعال بمنزلة المادة، وكل أُخذ على النحو اللابشرط دون أن يتحدّد واحد منهما، فإذا قيل الصلاة، يراد بها الهيئة الخاصّة اللابشرط، الحالّة في الاجزاء الخاصة، وتتحد الهيئة مع الاجزاء اتحادَ الصورة والمادة .[1]

وبذلك تندفع كل المحاذير الّتي كان الصحيحي يواجهها، وذلك لأنّه لو كانت الهيئة والمادة متعينتين لما صدقت الصلاة على الخارج منهما مع أنّها أيضاً صلاة، وإذا أُخذ كلّ منهما لا بشرط وغير متعيّن يصدق على الثنائية والثلاثية والرباعية، كما يصدق على صلاة المختار والمضطر، وذلك لأنّ كلاً من الهيئة والمادة غير محدّدين بهيئة ومادة خاصة، بل المأخوذ منهما هو العرض العريض فالركوع والسجود من الهيئة والأذكار والقرآن من المادة أجزاء للصلاة لكن بعرضها العريض الصادق على الميسور منها.

كما أنّ مشكلة لزوم الاحتياط عند الشك في الجزئيّة مرفوعة، وذلك لأنّ الشك في جزئية شيء وعدمها شك في تقيّد الهيئة والمادة بالمشكوك والأصل عدمه.


[1] تهذيب الأُصول: 1 / 106 ـ 109 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست