responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 167

يُعلم هل كان النقل متقدماً على الاستعمال أو متأخّراً عنه. فالمعلوم تاريخه لا يجري فيه الأصل وإنّما يجري في مجهول التاريخ: أعني النقل، فيقال: أصالة عدم النقل إلى زمان الاستعمال، فتكون النتيجة حمل العبارة على مطلق الدعاء.

ثم إنّ في هذه الصورة خلافاً بين الأعلام الثلاثة:

أ. ذهب المحقّق الخراساني إلى عدم حجّية أصالة عدم النقل لا لكونه مثبتاً، بل لأنّ هذا الأصل، أصل عقلائي وإنّما يجري عندهم إذا شُكّ في أصل النقل لا في تقدّمه وتأخّره كما في المقام، فلا يصح لنا حمل لفظ الصلاة على معنى الدعاء.[1]

ب. وذهب المحقّق الحائري إلى أنّ الوضع السابق حجّة لا ترفع عنه اليد إلاّ بعد العلم بوقت الوضع الثاني، وحيث لم يُعلم ذلك حين الاستعمال فيحمل على المعنى اللغوي فتكون النتيجة موافقة لأصالة عدم النقل .[2]

ج. قال السيد الأُستاذ بأنّ الحجّة هي ظهور الكلام لا العلم بالوضع الأوّل، ومع العلم الإجمالي بالنقل والشك في تقدّمه وتأخّره عن الاستعمال لا يبقى للكلام ظهور حتّى نتبعه.[3]

ولعلّ ما ذكره الأُستاذ (قدس سره)هو المتبع، لأنّ الظهور لا ينعقد بهذه الأُمور الذهنية، أعني: استصحاب الوضع الأوّل وعدم ثبوت الوضع الثاني.


[1] كفاية الأُصول: 1 / 34 .

[2] درر الفوائد: 47 .

[3] تهذيب الأُصول: 1 / 86 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست