responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 158

وبعبارة أُخرى: استعملها في معانيها اللغوية ولكنّه أراد المعاني الشرعية من جهة نصب قرينة تدلّ على ذلك بنحو تعدد الدالّ والمدلول.

وبعبارة ثالثة: أضاف أجزاءً وشرائط على المعنى اللغوي بدليل آخر، دون أن يستعملها في المعنى الجديد.

يلاحظ عليه: أنّه ادّعاء غير مقرون بالدليل، لو لم يكن الدليل على خلافه، إذ كيف يمكن أن يقال: إنّ الصلاة من مصاديق الدعاء مع الفرق الواضح بين المعنيين؟! أو انّ الفرائض المالية من مصاديق النمو!، إذ أين النمو من إخراج الأموال الطائلة من متعلّقات الزكاة; فلا محيص للباقلاني عندئذ من أحد قولين:

إما نقل الألفاظ من معانيها ووضعها بوضع جديد على هذه المعاني، أو استعمالها فيها بعلاقة من العلائق فيكون الاستعمال مجازاً .

القول الثاني: إنّ هذه الألفاظ استعملت في لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)على وجه المجاز ثم صارت حقائق متشرعية في تلك المعاني في لسان الصحابة والتابعين بعد رحيل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). واستدلّوا على ذلك بأنّها لو كانت حقائق شرعية في لسانه لتوقّف ذلك على الوضع، وهو إمّا تعيينيّ أو تعيّني ; والأوّل بعيد جدّاً وإلاّ لنقل، والثاني رهن مرور زمان ولا يكفي عصر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)لذلك.

يلاحظ عليه: بأنّ فترة الرسالة، كانت مدة طويلة، فلماذا لا تكفي في نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي؟!

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست