responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94

و أن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس (1) فلو مقام التخاطب الذي بنى عليه صاحب الكفاية في المنع عن الاطلاق كما لا يخفى.

نعم لو فرض تمامية الاطلاق كمصحح شهاب فلا يبعد الشمول للمجاورة بعد كونها سببا عرفا للتقذر فلا يقيد الاطلاق بالأدلة التي أخذ فيه الملاقاة كمورد، هذا مع ما سيأتي في (مسألة: 15) من اطلاق بعض الروايات الواردة في الجيفة في الماء لما كان التغير مستند الى مجموع الجزء الملاقي و المجاور فيما كانت الجيفة بعضها في الماء و بعضها خارجا، و هو معاضد لاستفادة شمول الاطلاق- لو تم- لصورة المجاورة بانفرادها.

بل قد يدل على تنجيس المجاورة المغيرة ما ورد في روايات البئر المجاورة للكنيف، من أن المجاورة لا تنجسها الا أن تغيّر ماءها، و هو شامل لصورة عدم الرشح بنحو الرطوبة المسرية، كما في حسنة محمد بن القاسم «يتوضأ منها و يغتسل مما لم يتغير الماء»، لا سيّما النتن و الرائحة كما هو مشاهد محسوس فيما ينزّ من الجدران المجاورة للبالوعة.

و مثل ذلك مفاد صحيح الفضلاء الشارط لمقدار البعد بينهما و فيه «ان كان أقل من ذلك نجّسها» كما قد يحصل بالتغير في الطعم و ان لم يكن رشح منها، فهذه الروايات ان لم تكن في خصوص ذلك فاطلاقها شامل.

التغير بأوصاف النجس

(1) ففي عدة من الروايات فرض فيها التغيّر بوصف النجس كالنتن للجيفة و الطعم او اللون للبول و الدم، بل الملاقي فيها هو النجس دون المتنجس فضلا عن كون الوصف للثاني.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست