responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92

و اللون (1) بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة (2)، فلا يتنجس اذا كان و ابن الفضيل بغلبة الماء من حيث طبيعته، فهو كالعموم الشامل لاقسامه.

التغير باللون

(1) كما في مصحح شهاب المتقدم، و العلاء بن الفضيل و حريز عن أبي بصير، لكون أبرز مظاهر تغير الماء بالدم هو باللون، و لا وجه لملاحظة النسبة بينها و بين الحاصر للتغير بالطعم و الريح بالاستثناء و غيره [1]، بعد اقتصار بعضها على الطعم و بعضها على الريح و بعضها على اللون، و خروجه مخرج التعداد التدريجي لكون التغير البارز في كل مورد هو أحدها.

و أما: الاستدلال عليه بتلازم التغير به مع التغير بهما [2].

فغير مجدي: لكون التنجس مستندا حينئذ إليهما، مع فرض اقتصار الادلة عليهما، مع أن الثمرة هو فيما انفرد عنهما، إلا أن يوجه بأن التلازم المزبور قرينة حالية على ارادته مما دل على التغير بهما.

التغير بالملاقاة

(2) كما هو مورد اكثر الأدلة، نعم قد يتراءى الاطلاق حيث لم يقيد التغير في صحيح ابن بزيع و ذيل مصحح شهاب و رواية حريز الاولى و النبوي المرسل [3].

و فيه: ان صحيح ابن بزيع كما يظهر من الكافي هي مكاتبة واحدة مع الرواية المتقدمة عليها و التي قد فرض فيها ورود عين النجاسة في البئر، سيّما و أن البئر يبعد فيه التأثير بالمجاورة إلا من مجاورة الكنيف و هو أيضا نحو ملاقاة بالترشح،


[1] بحوث في شرح العروة ج 1/ 235.

[2] التنقيح ج 2/ 79.

[3] التنقيح 2/ 80

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست