responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85

و الاضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل.

انعدامه من رأس [1].

ضعيف: اذ قد تقدم أن الاستهلاك تفرق الاجزاء في المعتصم لا الانعدام و انه الموجب لتطهيره، و ظهور آثار المتنجس لاحقا ليس تغيرا بأوصاف النجس.

و الفرض الثاني: فمع البناء على انفعال الكر من المضاف

ينفعل بالمتنجس حيث أنه موجود لم يستهلك.

و الفرض الثالث: قد أشكل الحكم بالطهارة

تارة بان تفرق اجزاء المضاف الملقى في الكر ليس دفعة واحدة بل تدريجيا و هو يستلزم أولا استهلاك بعضه مع تبدل بعض المطلق الى المضاف ثم يحصل ذلك في البقية فيلزم انفعال الناقص عن الكر بما بقي من المضاف [2].

و أخرى بأن الزمان حيث كان متحدا فلا يقطع بتطهير المضاف، اذ لا بد فيه من المعتصم فيستصحب حكم النجاسة لاجزاء المضاف الملقى و ان كان الماء غالبا [3].

و فيه: انه يمكن فرض مكث المضاف بعد القائه مدة بنحو يطفو المضاف على سطح الماء بسمك رقيق جدا ثم يحصل كلا من التبدل الى مضاف ثاني و الاستهلاك للمضاف الأول فله وجه أو غير ذلك من الفروض الممكنة.

و أما الاشكال الثاني فله وجه على اشتراط الاستهلاك في المعتصم كما قويناه سابقا، و لكن لا مجال لأصالة البقاء لتبدل الموضوع في النظر العرفي، و لا مجال


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 187.

[2] المصدر السابق ج 1/ 188.

[3] التنقيح ج 2/ 68.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست