نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 82
........
اطلاق للنجاسة فاصالة البقاء محكمة كما تقدم من التفرقة في الاستحالة بين النجس و المتنجس.
و أما الاتصال بالكر الذي حكاه في الذكرى عن العلامة و لعله مستظهرا كما في الجواهر من قوله «اذا اختلط مقدار الكر بالمضاف و سلبه الاطلاق تحصل الطهارة و تذهب الطهورية» و يحتمل كلامه قويا المسألة الآتية في المتن.
و يستدل بإطلاقات طهورية الماء المتقدمة مؤيدا بمرسل العلامة في المختلف عند نقله استدلال ابن أبي عقيل لعدم انفعال القليل بالملاقاة قال: «و ذكر بعض علماء الشيعة: انه كان بالمدينة رجل يدخل الى أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، و كان في طريقه ماء فيه العذرة و الجيف، و كان يأمر الغلام بحمل كوزا من ماء يغسل رجله اذا أصاب، فابصره يوما أبو جعفر (ع) فقال: ان هذا لا يصيب شيئا الا طهره فلا تعد منه غسلا.» بتقريب انه حيث كانت خاصيته الطهورية فلا ينفعل، و هو عام لأي شيء يصيبه الماء فيطهره.
و كذا مرسل الكاهلي عن رجل عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قلت: يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغير، و أرى فيه آثار القذر، فتقطر القطرات عليّ، و ينتضح عليّ منه و البيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا، قال: «ما بذا بأس لا تغسله كل شيء يراه ماء المطر فقد طهره» [1].
و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص): الماء يطهر و لا يطهر» [2].