responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77

........

و من يقول بالثاني يقول باعتبار السبب، و ان الطهارة عنوان للطهارات الثلاثة و ليس ورائها اعتبار أمر آخر لا حدث و لا طهارة معنوية، غاية الأمر تشترط الصلاة بالوضوء و بعدم صدور أحد النواقض من البول و نحوه، فتجري البراءة و لا تجري أصالة بقاء الحدث لعدم افتراضه و اعتباره انما المعتبر الوضوء و النواقض، نعم يجري استصحاب الأمر بالوضوء و لكن يسقط لامتثال الاقل مع البراءة عن الزائد، و لذا أفسد الاصل المزبور في كلامه باختيار القول الثاني.

و الغريب احتماله مع ذلك جريان الاصل المزبور بلحاظ حرمة المكث في المساجد أي البناء على القول الأول، هذا مع انه ليس المقام من الشك في الاقل و الاكثر في الوضوء.

و ان قلنا بالقول الثاني بتقريب أن الوضوء هل قيد بمائع أصفى من المائع المشكوك أو بما يشمله؟ اذ معنى الماء دائر بين متباينين و ماهيتين نوعيتين لا الدوران بين ذات مطلقة أو الذات المقيدة بنحو الجنس أو الجنس مع الفصل أو بين النوع و الصنف، غاية الأمر أن بين المتباينات يتصور نسبة العموم و الخصوص المطلق بينهما في الصدق على الافراد أي الاقل و الاكثر في الصدق، كما في الدوران بين اكرام الانسان و اكرام زيد، أو الحيوان و الانسان لا الحيوان و الحيوان الناطق.

و الوجه في التباين مع انه بالتحليل العقلي أقل و أكثر هو أن اللحاظ الاستعمالي بنحو الدمج و لحاظ المتعددات تحليلا موحدة ابهاما في صورة مفردة.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست