responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55

........

نجاسته كما اذا كان في جدول طوله فرسخ و لو لم يدل دليل بخصوصه على اعتصام الجارى، بل جعلوا- كالمحقق في المعتبر- هذا الوجه أحد أدلة اعتصام الجاري اجمالا.

دليل القول الثالث

مع ما تقدم من الخدشة في الاطلاقات، يستدل له أيضا:

أولا: بما رواه ثقة الاسلام الكليني في الصحيح عن سعيد الاعرج

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة و الكلب يقع في السمن و الزيت ثم يخرج منه حيا، قال: لا بأس بأكله [1]، و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج، إلا أنه أسقط لفظ الكلب.

و هي و إن كانت دالة بالإطلاق على عدم انفعال المضاف حتى القليل منه إلا انها محمولة على الكثير كما يأتي في الصحيحة الآتية، فلا تحمل على التقية لاجل كون ذلك فتوى مالك بالطهارة في الكلب الحى.

قد يقال: ان صورة المتن الكامل للرواية في التهذيب هكذا «عن سعيد الاعرج قال: سألته أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن و الزيت ثم تخرج منه حيا؟، فقال: لا بأس كله، و عن الفأرة تموت في السمن و العسل؟ فقال:

قال علي عليه السلام: خذ ما حولها و كل بقيته، و عن الفأرة تموت في الزيت؟

فقال: لا تأكله و لكن اسرج به».

فمن ملاحظة صدر الرواية و ذيلها المتعرض للفأرة في فرض الحياة و في


[1] الوسائل: ابواب الاشربة المحرمة باب 45 حديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست