responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 519

(مسألة 7): ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم (1) بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.

(مسألة 8): جلد الميتة لا يطهر (2) بالدبغ، و لا يقبل الطهارة شيء من الميتات،

(1)

[ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم]

تقدم وجه إمارية يده و سوقه على النجاسة، مضافا الى انه مقتضى استصحاب عدم التذكية بمعنى عدم السبب الذي تقدم انه موضوع للحكم بالميتة شرعا للوجوه الثلاثة المزبورة في (مسألة 5)، و أما مع سبق يد المسلم أو سوقه فمحكوم بالتذكية كما اتضح في (مسألة 6).

عدم مطهرية الدبغ

(2) و هو من خصائص المذهب و ان ذهب إليه قلة من العامة، الا ابن الجنيد فقد ذهب الى الطهارة و وافقه الفيض في مفاتيحه.

و مبدأ الخلاف في المسألة هي خطاء العامة في معنى الرواية النبوية الذي تشير إليه عدة روايات [1]- كرواية علي بن أبي المغيرة- قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ قال: لا، قلت: بلغنا أن رسول اللّه (ص) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة اذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟ قال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي (ص)، و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول اللّه (ص): ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى».

و بنفس المضمون موثق أبي مريم و في صحيح ابن مسلم قال: سألته عن جلد


[1] الوسائل: أبواب النجاسات: ب 61.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست