responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 517

........

هذا و هل يؤخذ باخبار ذي اليد الكافر على التذكية، قد يستدل برواية إسماعيل كما تقدم، و الخدشة ما قد عرفت من مفاد الرواية، بل من روايات [1] النهي عن الاعتداد باخبار المستحل للعصير المغلي على النصف و الثلث بذهاب الثلثين، يظهر عدم الاعتداد بأمثاله من المقامات و ان كان بين المقام و مورد النهي فرق، الا انه غير مضر ملاكا كما يظهر بالتدبر.

الرابع: قد ظهر حال سبق يد و سوق الكافر على مثلهما

من المسلم أو العكس من تضاعيف ما تقدم، و مجمل الكلام أن مع تقدم سوق الكافر أو يده على يد المسلم أو سوقه فلا اعتداد بالاخيرين كما هو مفاد رواية إسماعيل بن عيسى و كما هو مقتضى القاعدة في أمثال المقام مما لا تكون الامارة المتأخرة زمانا معارضة للمتقدمة زمانا.

حيث أن الشيء لا تطرأ عليه حالة تبدل فتكون المتقدمة زمانا حاكمة أو واردة، و كذا الحال في العكس، و لكنه ليس على اطلاقه كما اختاره الميرزا النائيني في المقام بل فيما لم تكن المتأخرة ناظرة الى أصل الوقوع المتقدم بل الى الظرف الحالي و الا فيقع التعارض و حينئذ التقديم بالتعبد المستفاد من رواية اسماعيل بن عيسى كما إذا أخبر ذي اليد المسلم أو استعمل فيما هو متوقف على التذكية بغض النظر عن البيع، فمقتضى رواية إسماعيل الأخذ بهما و تقديمهما و له وجه من جهة اقوائيته من اليد المجردة.

نعم ما ورد من عدم الاعتداد باخبار ذي اليد الذي يشرب العصير على النصف و ان كان من أهل المعرفة غير المستحل له [2]، يدل على التقييد بذي اليد


[1] الوسائل: أبواب الاشربة المحرمة ب 7.

[2] المصدر: باب 7 الحديث 4.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست