responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 49

........

بتقريب: أن الاطلاق من حيث كبر القدر و صغره و الاطلاق من حيث كثرة المرق و عدمها دليل على انفعال الكثير من المضاف.

و ترك الاستفصال في الرواية دال على شموله للمضاف الكثير مهما كان حجمه.

و يرد عليه: ما أوردناه على الرواية السابقة، كما يحتمل أيضا اشتمال المرق على أجزاء عين النجاسة.

و دعوى: أن العرب في مضايفهم ربما يطبخون بعير في القدر الواحد، و أن المرق بمقدار كر أو أكثر [1].

بحاجة: الى شواهد و دليل، نعم في زمن نبي الله سليمان كانت هناك قدور راسيات تسع الكر و ما فوق، لكن هذا كان من مآثر و اختصاصات نبي الله سليمان عليه السلام.

الرواية الرابعة

كما يمكن أن يستدل للمشهور أيضا بروايات الأسآر.

كصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه و يشرب، و لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه، و هذه الرواية هي عمدة الروايات التي استدل بها على نجاسة المضاف الكثير مطلقا [2].

و تقريبها: أن الاستثناء لخصوص الماء الكثير دال على عموم المستثنى منه،


[1] التنقيح ج 2/ 53.

[2] الوسائل: ابواب الاسآر باب 1 حديث 7.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست