نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 49
........
بتقريب: أن الاطلاق من حيث كبر القدر و صغره و الاطلاق من حيث كثرة المرق و عدمها دليل على انفعال الكثير من المضاف.
و ترك الاستفصال في الرواية دال على شموله للمضاف الكثير مهما كان حجمه.
و يرد عليه: ما أوردناه على الرواية السابقة، كما يحتمل أيضا اشتمال المرق على أجزاء عين النجاسة.
و دعوى: أن العرب في مضايفهم ربما يطبخون بعير في القدر الواحد، و أن المرق بمقدار كر أو أكثر [1].
بحاجة: الى شواهد و دليل، نعم في زمن نبي الله سليمان كانت هناك قدور راسيات تسع الكر و ما فوق، لكن هذا كان من مآثر و اختصاصات نبي الله سليمان عليه السلام.
الرواية الرابعة
كما يمكن أن يستدل للمشهور أيضا بروايات الأسآر.
كصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه و يشرب، و لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه، و هذه الرواية هي عمدة الروايات التي استدل بها على نجاسة المضاف الكثير مطلقا [2].
و تقريبها: أن الاستثناء لخصوص الماء الكثير دال على عموم المستثنى منه،