responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 481

........

اسم اللّه عليه أي لم يستوف الشرائط ميتة.

غاية الأمر أحد أفرادها ما مات حتف أنفه، و أما استعمال الميتة في قبال بقية العناوين المحرمة فقد يكون من باب ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على مصداقيته و خطاء حسبانهم المغايرة، و سيأتي تتمة الكلام في الآية، مما يشهد على ذلك في مفادها ..

كما أنه وردت استعمالات في المعنى الأول كما في مصحح محمد بن سنان عن الرضا (ع) فيما كتب إليه من جواب مسائله: و حرمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان و الآفة و لما أراد اللّه عزّ و جلّ أن يجعل تسميته سببا للتعليل و فرقا بين الحلال و الحرام» [1]، و هي صريحة في أن كل ما فقد الشرائط ميتة.

هذا مع تنصيص العديد من اللغويين على المعنى الأول، و هو ان لم يثبت كونه حقيقة لغوية فلا ريب في اثباته للحقيقة الشرعية أو المتشرعية في عهد صدور النص، بل من ما تقدم تقريبه في مسألة الشك في التذكية من كون التذكية حقيقة عرفية ممضاة، يتضح أن المعنى الأول حقيقة لغوية و ان كان المعنيان الآخران أيضا من معاني اللفظة لغة، كل ذلك مع تنصيص الشارع على ميتية الموارد العديدة من الذبيحة أو الصيد غير المستوفي لشرائط التذكية بقوله انها ميتة كما يأتي.

أما القول الثاني: فقد يقرّب بكون مادة العنوان هي التي في لفظة الموتان المصدرية

مقابل الحياة و قد استعملت في المعنى الثاني، كما في الروايات الواردة


[1] مستدرك الوسائل: أبواب الأطعمة المحرمة: ب 1 الحديث 3.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست