responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 467

........

المسك تكون مع من يصلي و هي في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك» [1]، و حملها على الفأرة المأخوذة من الحيوان المذكى خلاف الظاهر لكون المتداول في الفأرة بكثرة هي التي تنفصل من الحيّ كما تقدم، مع أن اطلاق الرواية شامل للفأرة المأخوذة من الأقسام الثلاثة و تدل على الطهارة و الذكاة لما هو الاقوى من مانعية حمل النجس كما تقدمت الاشارة إليه في المسألة السابقة، مضافا الى عموم مانعية أجزاء الميتة الا الظاهر منها.

و الاشكال: على دلالتها على ذلك حتى على القول بالمانعية، نظرا لعدم كونها دلالة التزامية للرواية [2].

مدفوع: بكونها من قبيل دلالة الاقتضاء.

و هل المتعارف في الفأرة هي مجموع الجلدة و ما تحويه أو خصوص الكيس الجاف الداخلي المحتوي على المسك؟، الظاهر الثاني في الكلمات المتقدمة.

الثانية: صحيحة عبد اللّه بن جعفر (الحميري)

قال: كتبت إليه يعني أبا محمد (ع) يجوز للرجل أن يصلّي و معه فأرة المسك؟ فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا» [3].

و الضمير المجرور و اسم كان يحتمل عوده للمسك أو للفأرة أو الحيوان، و معنى الذكاة في كل منها إما بمعنى الطهارة أو التذكية بالذبح أي الطهارة الخاصة، و الطهارة الأولى إما الذاتية أو العرضية، لكن الذكاة في المسك لا يراد منها إلا


[1] الوسائل: أبواب لباس المصلي: ب 41 الحديث 1.

[2] بحوث في شرح العروة: 3/ 112.

[3] الوسائل: أبواب لباس المصلي: ب 41 الحديث 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست