responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 418

........

فان ادركت شيئا منها ...» [1]، و التقييد للعموم في الرواية بغير الخنزير و النطيحة و نحوها دال على أن العموم بلحاظ الأنواع و بلحاظ الحالات و العوارض لتلك الانواع و الأصناف.

و كذا حال العمومات في الشبهة الموضوعية بتنقيح الأصل للعدم الازلي في المخصص و ان كان جريانه في العناوين الذاتية موردا للتأمل لعدم امكان التفكيك الى موضوع و محمول، بل يؤول التفكيك الى الموجود و العنوان، و ليس العنوان بعنوانيته موضوع الاثر كي ينفى بالأصل بل بوجوده.

الشك في الشبهة الموضوعية

و أما التقدير الثاني: و هو الشك في قابليته للتذكية فالمعروف التمسك بأصالة عدم التذكية، و لتحقيق جريان هذا الأصل لا بد من تنقيح وجه اعتبار قابلية المحل للتذكية و من ثمّ ماهية التذكية هل هي اسم للمسبب الحاصل من أفعال الذبح و نحوه أو هي اسم للأفعال نفسها ثم هل من عموم أو اطلاق حاكم أو وارد.

فهنا ثلاث جهات:

الجهة الأولى: أما اعتبار قابلية المحل للتذكية

فقد ذكر المحقق في المعتبر في وجه حرمة الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه من السباع و المسوخ: «و لأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد و لا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا و الا لكانت ذباحة الادمي مطهرة جلده».


[1] الوسائل ب 11 أبواب الذبائح، يب 9/ 58 حديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست