نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 40
........
و معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا (ع) سئل عن قدر طبخت و اذا في القدر فأرة، قال: «يهرق مرقها و يغسل اللحم، و يؤكل» [1]، و قد يتأمل في دلالتها لاحتمال اشتمال المرق على اجزاء عين النجاسة.
و مثلهما صحيح معاوية بن وهب [2]، الا ان فيه زيادة (أو عسل)، و كذا صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه، فقال: «ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فانه ربما يكون بعض هذا فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله، و ان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، و ان كان بردا فاطرح الذي كان عليه، و لا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه» [3].
و السؤال فيه عن مطلق الطعام و الشراب و ان كان الجواب مثّل بالثلاثة المزبورة فهي ناصة على التعميم، و غيرها من الروايات المعتبرة الدالة على انفعاله و شرطية الميعان و السيولة في ذلك كي تحصل السراية.
و قد يقرب شمولها للكثير بترك الاستفصال.
و فيه: ان ذلك في موارد اجمال السؤال لا المقام الظاهر في القليل بالانصراف، نعم في صحيحتي [4] سعيد الاعرج و علي بن جعفر نفي البأس عن الطبيخ من اللحم في القدر تقع فيه اوقية دم اذا طبخ لأن النار تأكل الدم.