نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 391
........
التاسعة: ما مرّ في المياه [1] كموثق سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن كر من ماء مررت به و أنا في سفر قد بال فيه حمار، أو بغل، أو انسان؟ قال: لا توضأ منه، و لا تشرب منه»، حيث ان البول مستلزم لتغير بعض الكر فينجس ما بقي.
العاشرة: حسنة أبي بصير عن الماء النقيع تبول فيها الدواب؟ فقال: «ان تغير الماء فلا تتوضأ منه و ان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، و كذلك الدم اذا سال في الماء و أشباهه».
الحادية عشرة: صحيح ابن مسلم عن الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب؟ قال: اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء [2].
التحقيق في مفاد الروايات
و هذه الروايات ما بين ظاهرة في ذلك للأمر بالغسل، أو صريحة في ذلك، كموثق سماعة- الرواية الثامنة- و حسنة أبي بصير- العاشرة- أو قوية الظهور كصحيحي ابن مسلم- الثانية و الحادية عشرة- و موثق سماعة عن أبي بصير- التاسعة-، لكنه تقدم في المياه أن عنوان الدواب محتمل الشمول لمطلق ما يدبّ من السباع و المركوب و غيرها مما كان يبتلى بها في عصر الرواية في طرق السفر أو اطراف المدن و القرى.
كما ان تعليل نفي النجاسة في الروث في مصحح أبي مريم- الثالثة- بكثرتها و حرجية التوقي منها يناسب ندبية الغسل في البول فهي على ذلك من أدلة الطهارة