responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375

بشرط ان يكون له دم سائل حين الذبح (1) نعم في الطيور المحرمة للطير [1].

تكلّف ظاهر، و أيضا قد ورد في خرء الفأر [2].

بول ما لا نفس له و غائطه

(1) كما قيد بذلك الكثير و تردد في المعتبر في ما لا نفس له إلا انه مال الى الطهارة معلّلا بان ميتته و دمه و لعابه طاهر فصارت فضلاته كعصارة النبات و مثّل له بالذباب و الخنافس، و هو تارة ما له لحم، ككثير من السمك المحرم و بعض الدواب البرية كالضب، و اخرى لا لحم له كالمثال المتقدم.

أما ما لا لحم له فلا تشمله أدلة نجاسة الخرء بعد كونها لبية، بل العمدة قصور أدلة البول عن الشمول، حيث أن عموم اغسل ثوبك عن أبوال ما لا يؤكل لحمه مورده ما له لحم لا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع و أما اطلاق يصيب ثوبي البول فقد عرفت ابتناء الاطلاق بالاستيناس الحاصل من الاستعمال في بقية الروايات، نعم على فرض ثبوت كون الخشاف مما لا نفس له يتم الاطلاق المزبور أيضا لخصوص ما له لحم مما لا نفس له.

و أما ما له اللحم فما دل على طهارة ميتته و دمه [3] دال على طهارتهما حيث انهما كالاجزاء و التوابع للأول و البول محصول من الثاني مثل موثق غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة و نحوه موثق عمار الساباطي قال: سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما اشبه


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 3/ 13.

[2] الوسائل: أبواب النجاسات باب 8 حديث 6.

[3] الوسائل: أبواب النجاسة باب 23.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست