responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 367

بل و الهرة (1) على قول و كذا يكره سؤر مكروه (2) اللحم كالخيل و البغال و الحمير، و كذا سؤر الحائض المتهمة (3) بل مطلق المتهم.

سؤر الهرة

(1) ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (ع) «في الهرة انها من أهل البيت و يتوضأ من سؤرها» [1]، و في صحيح آخر ان الهر سبع و لا بأس بسؤره و اني لأستحيي من اللّه أن ادع طعاما لان الهر أكل منه، و في ثالث انما هي من السباع.

لكن تقدم مصحح ابن مسكان المتضمن للأمر بالتنزه مع وجدان ماء غيره، و كذا كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه و السباع و قد يكون التعليل بالسبع لأصل الجواز و بانها من أهل البيت لكثرة الابتلاء بها الرافع للحزازة و يؤيده ما روى في أثر سؤره من زيادة الحافظة.

سؤر مكروه اللحم

(2) قد تقدم ما يدل عليه و على تفاوت الكراهة بينه و بين ما لا يؤكل لحمه.

سؤر الحائض المتهمة

(3) في مقابل من اطلق الكراهة ففي عدة من الصحاح و المعتبرات [2] بهذا المضمون «سؤر الحائض تشرب منه و لا توضأ»، و في بعضها الآخر عن الوضوء منه «اذا كانت مأمونة فلا بأس»، أو «اذا كانت تغسل يديها» و هو يفسر «المأمونة»، و في ثالث عن التوضؤ من فضل المرأة «اذا كانت تعرف الوضوء، و لا تتوض من سؤر الحائض».

و في رابع صحيح العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن سؤر


[1] الوسائل: أبواب الاسئار باب 2.

[2] الوسائل: أبواب الاسئار باب 8.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست