responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 361

يشكل جريانها (1).

(مسألة 12): اذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان (2)، الا بعد تبين ان المستعمل هو المغصوب.

(1) على كلا القولين بعد فرض التفاته قبل العمل و الشك في عروض الغفلة.

التصرف بالمشتبه بالغصبية

(2) قد تقدم في أوائل الفصل في مشكوك الاباحة أن مقتضى القاعدة عند اشتباه الاموال التي ذكروها في الابواب الاخرى هو القول بالقرعة أو التوزيع بمقتضى العدل و الانصاف أو الصلح، و مع تنقيح الحال في الموضوع لا تصل النوبة الى الأصول الحكمية مثبتة للتكليف و الوضع كانت أو نافية.

كما مرّ قصور أصالة الحل عن الشمول لمثل هذه الموارد مما كان الشك في الحل مسببا عن الشك في الملكية و أن أصالة الحرمة في الأموال يمكن تقريبها، فكذا الحال في المقام فيما كان أحد الإناءين ملكا له سواء كان هو الغاصب للآخر أم لا.

و أما ان كان أحد المشتبهين للغير الآذن له في الاستعمال بنحو التخيير و وضعهما تحت تصرفه فهو كالفرض الأول فيما كان المستعمل مالكا غاصبا من ثبوت العهدة عليه و جريان مقتضى القاعدة المتقدمة.

و ان كان الاذن بنحو التعيين فتجري البراءة عن الضمان إذ الباقي يعلم بعدم جواز التصرف فيه سواء كان للآذن أو للمغصوب، هذا فيما لو أغمضنا النظر عن مقتضى القاعدة في اشتباه الأموال و إلا فوظيفة المأذون على مقتضاها مطلقا.

و لو اغمض النظر عن كل ذلك فالأصول العملية الجارية تقتضي انحلال العلم

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست