responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 355

........

شك في الحدث ثم غفل عنه أو نسيه و صلى.

و جعل التعليل حكمة لا علة مدار الحكم، مدفوع بأن الحكمة تورد في مقام التعليل بالغايات، و هذا الوجه يعمّ الصورتين الباقيين.

الامر الثاني أن القاعدة لا تجري في موارد الشك في العمل المحفوظ صورته

مثل ما لو صلى الى جهة معينة ثم شك أنها قبلة أو لا، فانه لا تجري القاعدة لاحراز أن الجهة قبلة، لأن موردها الشك الناشئ من فعل المكلف نقيصة أو زيادة لا تطبيق الواقع على ما فعله المكلف، اذ هو خارج عن قدرة و إرادة المكلف، و هذا الوجه يخص منع جريان القاعدة بالصورة الأولى.

و في كلا الوجهين نظر يتضح بذكر نقاط:

الاولى: حيث أن الامارات- لفظية كانت أو فعلية- ليست مولدة و مخترعة

موضوعا من الشارع بل هي موجودة في البناءات العقلائية، غاية الامر بعضها معتبر في البناء العقلائي و بعضها غير معتبر، فما يعتبره الشارع من المعتبر عندهم يكون امضائيا، و ما يعتبره مما لا يكون معتبرا عندهم يكون تأسيسيا، فالامضائية و التأسيسية في الامارات انما هي في المحمول، و أما الموضوع فدوما موجود من مناشئ الكشف التكويني لديهم.

فالحال في قاعدة الفراغ كذلك، اي أن الروايات الواردة فيها ناظرة الى الامارة و البناء الموجود لديهم في مطلق الاعمال المركبة.

و البناء من العامل لفعل مركب كرّات عديدة يزاوله هو الالتفات تفصيلا في

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست