responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 353

........

المعين ثم علم اجمالا بالنجاسة المرددة، و يضاف صورة ثالثة لا يأباها المتن أيضا و هو ما اذا توضأ أو اغتسل بأحدهما غير المعين ثم علم تفصيلا بالنجاسة، و تنقيح الحال في الصورة الأولى: بالبحث في جريان قاعدة الفراغ و التجاوز.

منع جريان قاعدة الفراغ

فقد استشكل في جريانها بعدة امور:

الأمر الأول ما في المتن من ان القاعدة المزبورة لا تجري في موارد العلم بالغفلة و النسيان،

بل في موارد احتمالها.

و استدل على ذلك بصيغ مختلفة:

الاولى: من كون القاعدة امضائية لا تأسيسية،

و هي في البناء العقلائي بلحاظ أصالة عدم الغفلة و النسيان الجارية في حق من يشرع في عمل ملتفت ارتكازا أو تفصيلا الى أجزائه و شرائطه، و يستتبع إرادته الابتدائية الاجمالية إرادات جزئية متعلقة بآحاد الأجزاء و الشرائط، و حيث أن الغالب في ظاهر هذا الحال كونه ذاكرا ملتفتا فيبنى على الغالب من عدم صدور الغفلة و النسيان المنافي لتلك الإرادة و العزم.

الثانية: و من التعليل الوارد في موثق بكير بن أعين

قال: قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» [1]، الظاهر منه أن مورد اعتبار القاعدة عند عدم العلم بالغفلة و عند ظن الالتفات و الا ذكرية.


[1] ب 42 أبواب الوضوء ح 7.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست