نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 353
........
المعين ثم علم اجمالا بالنجاسة المرددة، و يضاف صورة ثالثة لا يأباها المتن أيضا و هو ما اذا توضأ أو اغتسل بأحدهما غير المعين ثم علم تفصيلا بالنجاسة، و تنقيح الحال في الصورة الأولى: بالبحث في جريان قاعدة الفراغ و التجاوز.
منع جريان قاعدة الفراغ
فقد استشكل في جريانها بعدة امور:
الأمر الأول ما في المتن من ان القاعدة المزبورة لا تجري في موارد العلم بالغفلة و النسيان،
بل في موارد احتمالها.
و استدل على ذلك بصيغ مختلفة:
الاولى: من كون القاعدة امضائية لا تأسيسية،
و هي في البناء العقلائي بلحاظ أصالة عدم الغفلة و النسيان الجارية في حق من يشرع في عمل ملتفت ارتكازا أو تفصيلا الى أجزائه و شرائطه، و يستتبع إرادته الابتدائية الاجمالية إرادات جزئية متعلقة بآحاد الأجزاء و الشرائط، و حيث أن الغالب في ظاهر هذا الحال كونه ذاكرا ملتفتا فيبنى على الغالب من عدم صدور الغفلة و النسيان المنافي لتلك الإرادة و العزم.
الثانية: و من التعليل الوارد في موثق بكير بن أعين
قال: قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» [1]، الظاهر منه أن مورد اعتبار القاعدة عند عدم العلم بالغفلة و عند ظن الالتفات و الا ذكرية.