responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347

........

أيضا و هو اشكال ثالث، بعد كون الاثر- أي المانعية- لطبيعي النجاسة في البدن لا لموضع معين منه فيكون من استصحاب الكلي القسم الثاني لا الفرد المردد كما ذكر ذلك الميرزا النائيني «قدّس سرّه»، خلافا لما يذكر [1] من أن المائز بينهما و الاستصحاب الشخصي هو كون موردهما المردد بين ذاتين مختلفتي الهوية و الماهية و أما الاستصحاب الشخصي فمردد من جهة الزمان أو المكان الموجب للشك في بقائه.

عدم تمامية ما اشكل به صاحب الكفاية

لكن الصحيح عدم تمامية الاشكالات المزبورة:

أما الاول: فلما تقدم في توضيح الاشكال الثاني.

سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، 5جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: 1، 1415 ه.ق.

أما الثاني: و هو تنجيز العلم الاجمالي [2] بالنجاسة المعلومة التاريخ فلمقابلته بالعلم الاجمالي بالطهارة المجهولة التاريخ بين أن تكون متأخرة عن النجاسة المزبورة أو متقدمة، كما هو الحال في العلم التفصيلي بالنجاسة الذي ذكره صاحب الكفاية، و لذلك لم يذكر في الكفاية في وجه التنجيز حصول العلم التفصيلي بل استصحاب النجاسة المعلومة، و ذلك للعلم بتعاقب الحالتين.

و أما الثالث: و هو الاستصحاب للنجاسة الاجمالية الكلية فلمعارضته بالاستصحاب للطهارة الكلية المجهولة التاريخ لنفس العضو المشار إليه في الاستصحاب الأول، حيث ان تلك النجاسة مع الطهارة في تعاقب على ذلك العضو و كل الأعضاء، و حينئذ تصل النوبة الى قاعدة الطهارة في الاعضاء كما تقدم


[1] دليل العروة 1/ 245.

[2] التنقيح 2/ 428.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست