نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 347
........
أيضا و هو اشكال ثالث، بعد كون الاثر- أي المانعية- لطبيعي النجاسة في البدن لا لموضع معين منه فيكون من استصحاب الكلي القسم الثاني لا الفرد المردد كما ذكر ذلك الميرزا النائيني «قدّس سرّه»، خلافا لما يذكر [1] من أن المائز بينهما و الاستصحاب الشخصي هو كون موردهما المردد بين ذاتين مختلفتي الهوية و الماهية و أما الاستصحاب الشخصي فمردد من جهة الزمان أو المكان الموجب للشك في بقائه.
أما الثاني: و هو تنجيز العلم الاجمالي [2] بالنجاسة المعلومة التاريخ فلمقابلته بالعلم الاجمالي بالطهارة المجهولة التاريخ بين أن تكون متأخرة عن النجاسة المزبورة أو متقدمة، كما هو الحال في العلم التفصيلي بالنجاسة الذي ذكره صاحب الكفاية، و لذلك لم يذكر في الكفاية في وجه التنجيز حصول العلم التفصيلي بل استصحاب النجاسة المعلومة، و ذلك للعلم بتعاقب الحالتين.
و أما الثالث: و هو الاستصحاب للنجاسة الاجمالية الكلية فلمعارضته بالاستصحاب للطهارة الكلية المجهولة التاريخ لنفس العضو المشار إليه في الاستصحاب الأول، حيث ان تلك النجاسة مع الطهارة في تعاقب على ذلك العضو و كل الأعضاء، و حينئذ تصل النوبة الى قاعدة الطهارة في الاعضاء كما تقدم