responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 342

........

الملاقاة إلا انه اكتفى «قدّس سرّه» في تحقق الاعتصام بالكرية بالتقدم الرتبي من دون مراعاة الوجود بحسب الزمان، فروعيت هاهنا أحكام الرتبة، و كذا ما في بحث الترتب من ترتب الأمر بالمهم على عصيان الاهم من دون لزوم تقدم زماني و روعي فيه حكم الرتبة.

و الحل بأن تقدير عدم جريان السببي يصحح فرض موضوع الأصل المسببي و لا يمكن فرض ذلك التقدير إلا بالمعارضة بين الأصل السببي و الأصل في الطرف الآخر و التساقط كي يصحّ فرض موضوع المسببي.

فلا يمكن فرض شمول عموم الأصل لكل من الشكين معا على استواء لو لا المعارضة بالاصل في الطرف الآخر بل شمول العموم للشك المسببي فرضه بضميمة (لو لا الشمول للشك السببي أيضا) فاختلف فرضي الشمول فيهما.

معنى الرتبة في الاحكام

و محصل بيان الجعل و الانشاء بصورة القضية هو اناطة المحمول وجودا و عدما بوجود و عدم الموضوع على وزان اناطة المعلول بالعلة و المشروط بالشرط و هو مفاد الرتبة من إناطة الوجودات الخارجية بعضها ببعض، لا انها صرف تحليل عقلي لا منشأ خارجي له.

سادسا: ما أشكله المحقق العراقي «قدّس سرّه» أيضا:

بأن لازم القول بالطولية في الأصلين و الاقتضاء في تنجيز العلم الإجمالي هو الالتزام بجريان اصالة الطهارة في الملاقي أيضا عند تلف الملاقى- بالفتح- و ذلك لتعارض الأصل الجاري في الملاقى مع الجاري في الطرف الآخر، و يصحح جريانه في الملاقى مع انعدامه ترتب الثمرة العملية، حيث أن أثره طهارة الملاقي فحينئذ لا يجب الاجتناب عنه

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست