نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 340
........
دليل الأصل، و ظهوره المحكّم في تعيينه هو النظر العرفي.
رابعا: بأنه لا طولية بين أصلي الطهارة في الملاقى بالفتح و الكسر
كالطولية بين استصحابيها فيهما اذ الشك في طهارة الملاقي غير ملغى وجدانا و لا تعبدا مع جريان أصل الطهارة في الملاقى- بالفتح- [1].
بل لو فرض كون أصالة الطهارة محرزة فلا طولية أيضا لكون موضوع الأصل عدم العلم بالنجاسة لا عدم العلم بالطهارة، غاية الأمر مع العلم الوجداني بالطهارة يلغو الأصل، و أما مع العلم التعبدي فلا ارتفاع للموضوع و لا لغوية.
و يدفعها: إن الإذعان بفرعيته على سقوط الأصل الحاكم اقرار بالطولية، اذ يفرض حينئذ سقوطان للأصل في الطرف المعارض، اذ مع سقوط الأصل الحاكم يسقط الاصل في الطرف المعارض أيضا.
و أما الارتكازات العرفية في الظهورات فهي محكّمة في معرفة القواعد العامة الأدبية للاستظهار كالموجود في علوم اللغة العربية، و أما آحاد الظهورات و فنون الاستظهار في افراد الكلام الكنائية و المجازية فليس بيد العرف، بل هو تابع لحذاقة السامع و المخاطب و التفاتهما لنكات خفية في لحن الكلام لا تحصى.
مع أن المقام ليس في تعيين مدلول الكلام و ما هو المجعول ابتداء بل في نسبته مع مدلول كلام آخر أي في النسبة بين مصاديقهما المنحلة، و من أجل هذا قيل إن المتبع في التطبيق للمجعولات المداقة العقلية ما لم يرجع الى تحديد الظهور الابتدائي، و لذلك لا يصل غالبا الفهم العرفي للعام الى انحاء الحكومة