responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340

........

دليل الأصل، و ظهوره المحكّم في تعيينه هو النظر العرفي.

رابعا: بأنه لا طولية بين أصلي الطهارة في الملاقى بالفتح و الكسر

كالطولية بين استصحابيها فيهما اذ الشك في طهارة الملاقي غير ملغى وجدانا و لا تعبدا مع جريان أصل الطهارة في الملاقى- بالفتح- [1].

بل لو فرض كون أصالة الطهارة محرزة فلا طولية أيضا لكون موضوع الأصل عدم العلم بالنجاسة لا عدم العلم بالطهارة، غاية الأمر مع العلم الوجداني بالطهارة يلغو الأصل، و أما مع العلم التعبدي فلا ارتفاع للموضوع و لا لغوية.

و يدفعها: إن الإذعان بفرعيته على سقوط الأصل الحاكم اقرار بالطولية، اذ يفرض حينئذ سقوطان للأصل في الطرف المعارض، اذ مع سقوط الأصل الحاكم يسقط الاصل في الطرف المعارض أيضا.

و أما الارتكازات العرفية في الظهورات فهي محكّمة في معرفة القواعد العامة الأدبية للاستظهار كالموجود في علوم اللغة العربية، و أما آحاد الظهورات و فنون الاستظهار في افراد الكلام الكنائية و المجازية فليس بيد العرف، بل هو تابع لحذاقة السامع و المخاطب و التفاتهما لنكات خفية في لحن الكلام لا تحصى.

مع أن المقام ليس في تعيين مدلول الكلام و ما هو المجعول ابتداء بل في نسبته مع مدلول كلام آخر أي في النسبة بين مصاديقهما المنحلة، و من أجل هذا قيل إن المتبع في التطبيق للمجعولات المداقة العقلية ما لم يرجع الى تحديد الظهور الابتدائي، و لذلك لا يصل غالبا الفهم العرفي للعام الى انحاء الحكومة


[1] المصدر السابق.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست