responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 307

تغيره (1) في احد الأوصاف الثلاثة. (الثاني): عدم وصول نجاسة إليه من خارج. (الثالث): عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء. (الرابع): ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى مثل و فيه: ان الصورة النوعية لكلا الجزءين باقية، و ان تغيرت الصورة الكمية و هو لا يوجب ثالثا في النوع بل في الكم فكلا الجزءين باق على حاله، فعند استعمال الخليط في وضوء أو غسل جديد لا يحرز وصول غير المستعمل الى البشرة فلا يحرز تماميتهما.

شرائط طهارة ماء الاستنجاء

(1) كما اشترط في اغلب الكلمات لعموم أدلته في سائر أقسام المياه كما تقدم، حتى المعتصم القوي منها، مع عدم الاطلاق في رواياته إلا بترك الاستفصال و هو لا يقاوم الاطلاق الذي في قالب القضية الحقيقية، مع اشعار التعليل في خبر الاحول المتقدم بالاكثرية بكون موردها قاهرية الماء كما ورد نظيره في ماء المطر.

و ربما يقال: بالإطلاق فيها كما في صحيح عبد الكريم، و النسبة من وجه مع ادلة التغير، بل و اعتياد تغيره في عملية الاستنجاء لتلوث الموضع بالقذارة، مع ان التأمل في الروايات قاض به حيث أن التعبير فيها بوقوع الثوب على الماء المزبور لا العكس، و هو لا يتحقق إلا بوقوع الثوب عليه و الماء على الارض و الغالب اجتماع مكان البدء و الانتهاء في التخلي فيؤدي الى اجتماع الماء و القذارة في محل واحد، و هذا خلاف الشرط الخامس الذي لم يذكره إلا جماعة من الاصحاب كالكركي و الميسي و صاحب الروض و الفاضل.

و لذا ذكر في المجمع ان الأول غير ظاهر من النصوص و الخامس أبعد، بل

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست