responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 305

........

أن غاية ما تدل عليه هو عدم منجسية الغسالة غير المزيلة، و لا ضير في الالتزام به مع القول بالنجاسة و انه نحو من العفو لحكمة الحرج، و هذه الغسلة ثانية بالنسبة للثوب و أولى و أخيرة بالنسبة الى المركن فيطهران معا من دون منجسية بين الطرفين، و لا تثليث في غسل الظروف إلا ما صدق عليه آنية و اناء و هو الذي يستعمل في شئون الأكل و الشرب لا كل ظرف لورود الدليل على التثليث كموثقة عمار [1]، و غيره على ذلك العنوان.

و منها: ما رواه العامة عن أبي هريرة

من أمر النبي صلى اللّه عليه و آله بتطهير المسجد من بول الأعرابي بصب الذنوب من الماء [2] بتقريب انه القليل و التطهير به لا يلائم إلا طهارة الغسالة و الا لكان من تنجيس المسجد لتوسع رقعة النجاسة.

و فيه: انه في اللغة الدلو العظيمة و قد تسع الكر و لو سلم القلة، فلا بد في فرض الرواية من تقدير ذهاب عين النجاسة و إلا لكان الاشكال مشترك الورود على كلا القولين، و على التقدير المزبور تكون الغسلة متعقبة بالطهارة، اذ لا حاجة للتعدد في تطهير الثوابت من نجاسة ملاقاة البول، أو لا أقل من كونها غسلة غير مزيلة و قد عرفت عدم منجسيتها.

و منها: مصحح عمر بن يزيد

قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): أغتسل في مغتسل يبال فيه، و يغتسل من الجنابة، فيقع في الاناء ما ينزو من الارض؟ فقال: لا بأس به» [3] فهو دال على طهارة ما ينزو على الارض المتنجسة و الذي هو غسالة خبثية.

و فيه: ما تقدم في بحث انفعال القليل بالمتنجس بالواسطة أن الرواية في


[1] الوسائل: أبواب النجاسات باب 53، 51.

[2] البخاري ج 1/ 45 و سنن البيهقي ج 2/ 428.

[3] الوسائل: أبواب الماء المضاف و المستعمل باب 9 حديث 7.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست