responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303

........

الغالب في الجنب.

و فيه: ان تلك الروايات مقيدة كما تقدم بموثقة سماعة [1] المشترطة في نفي البأس المزبور تطهير البدن من القذارات قبل الغسل.

و منها: ما ورد من الأمر بالصب للماء على الثوب من بول الصبي

من دون التقييد بالعصر [2]، حيث يدل على طهارة الغسالة و عدم لزوم اخراجها.

و فيه: مضافا الى معارضته بما دل على العصر في موارد اخرى كما تقدم، انه قد قيّد الصب فيه بالعصر كما في صحيحة الحسين بن أبي العلاء [3].

و منها: اطلاق أخبار التطهير من البول الملاقي للبدن

عن التقييد بالاعضاء السافلة كما في صحيح الحسين بن أبي العلاء «صب عليه الماء مرتين، فانما هو ماء» [4].

و فيه: ان كان الاستشهاد للغسالة غير المزيلة فالاطلاق المزبور أعم، إذ غاية ما يدل عليه هو عدم منجسية الغسالة و العفو عن ذلك، و هذا نلتزم به كما عرفت في جواب الوجه الثاني، و اما ان كان للغسالة المزيلة فهو مع انه مشترك الورود حيث ان غالب القائلين بالطهارة لا يدرجون الغسالة المزيلة فيها، أن يرفع اليد عن الاطلاق بتقييده بالصب بنحو لا يمرّ على غير موضع النجاسة في الغسلة المزيلة أو يصب مرتين كذلك في الموضع الآخر الممرور عليه.

و منها: صحيحة ابن مسلم

عن الثوب يصيبه البول؟ قال (ع): «اغسله في


[1] الوسائل: أبواب المضاف باب 9 حديث 4.

[2] الوسائل: أبواب النجاسات باب 3 حديث 2، 4.

[3] المصدر: باب 3 حديث 1.

[4] المصدر: باب 1 حديث 4.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست