نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 298
........
و فيه: ان عطف مطلق عنوان القذر على البول يفيد مطلق الغسالة من الخبث، و إلا لو اريد خصوص الغسالة المجتمعة مع النجاسة أو المزيلة لكان الأولى التعبير ب «الغائط» بدل القذر، و المقابلة مع وضوء الصلاة تصلح أيضا لارادة المقابلة مع مطلق الغسالة من الخبث و ليس الوضوء منحصر استعماله في فعل الطهارة للصلاة و الاستنجاء.
بل هو شائع أيضا في غسل اليد كما ذكر في مجمع البحرين، كما في الخبر «توضئوا مما غيرته النار» و «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر و الوضوء و بعد الطعام ينفي الهم» و «من غسل يده فقد توضأ» و «و صاحب الرجل يشرب أول القوم و يتوضأ آخرهم».
مع انه لو أريد خصوص الاستنجاء لكان الاستنجاء من البول مطلقا في الرواية أيضا من جهة جفاف البول و وجوده على العضو، المعاضد لكون الحكم من حيثية الوضوء أي حيثية الغسالة الخبثية لا من جهة الماء المجتمع مع القذر.
أدلة الطهارة
و استدل للطهارة بوجوه:
أولا: بمنع الدليل على الانفعال الشامل للغسالة،
و عدم الاطلاق الأحوالي الشامل لكل الغسلات في المتعددة.
و فيه: ما تقدم من إقامة كل من العموم الافرادي و الأحوالي، مضافا الى خصوص بعض الأدلة.
ثانيا: ما عن الشيخ في المبسوط في خصوص الغسلة الأخيرة
أو التي يعقبها
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 298