responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298

........

و فيه: ان عطف مطلق عنوان القذر على البول يفيد مطلق الغسالة من الخبث، و إلا لو اريد خصوص الغسالة المجتمعة مع النجاسة أو المزيلة لكان الأولى التعبير ب «الغائط» بدل القذر، و المقابلة مع وضوء الصلاة تصلح أيضا لارادة المقابلة مع مطلق الغسالة من الخبث و ليس الوضوء منحصر استعماله في فعل الطهارة للصلاة و الاستنجاء.

بل هو شائع أيضا في غسل اليد كما ذكر في مجمع البحرين، كما في الخبر «توضئوا مما غيرته النار» و «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر و الوضوء و بعد الطعام ينفي الهم» و «من غسل يده فقد توضأ» و «و صاحب الرجل يشرب أول القوم و يتوضأ آخرهم».

مع انه لو أريد خصوص الاستنجاء لكان الاستنجاء من البول مطلقا في الرواية أيضا من جهة جفاف البول و وجوده على العضو، المعاضد لكون الحكم من حيثية الوضوء أي حيثية الغسالة الخبثية لا من جهة الماء المجتمع مع القذر.

أدلة الطهارة

و استدل للطهارة بوجوه:

أولا: بمنع الدليل على الانفعال الشامل للغسالة،

و عدم الاطلاق الأحوالي الشامل لكل الغسلات في المتعددة.

و فيه: ما تقدم من إقامة كل من العموم الافرادي و الأحوالي، مضافا الى خصوص بعض الأدلة.

ثانيا: ما عن الشيخ في المبسوط في خصوص الغسلة الأخيرة

أو التي يعقبها

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست