responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289

الآتية طاهر (1) و يرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث، و لا في الوضوء و الغسل المندوبين.

و أما بقرينة الملازمة الغالبة المستمرة، بل في الصحيح للكاهلي [1] عن رجل عن أبي عبد اللّه (ع) أخذ عنوان الوضوء الذي هو مطلق غسل الطرفين، بل في روايات التخلي [2] استعمال الاستنجاء من البول، ثم ان صاحب الحدائق «قدّس سرّه» حكى عن بعض محدثي المتأخرين استظهار عموم الموضوع للاستنجاء من المني، و استشعره هو لاحقا في كلامه لما في صحيح محمد بن النعمان الآتي.

(1) حكى في الحدائق الاتفاق على عدم وجوب ازالة ماء الاستنجاء عن الثوب و البدن للمشروط بالطهارة، و لكن في الجواهر جعل عدم نجاسة الملاقي اجماعا، نعم الخلاف حاصل في كونه معفوا عنه مطلقا أو في خصوص التنجس به أو طاهرا غير مطهر مطلقا أو عن خصوص الحدث، بل عن الشيخ في الخلاف التفصيل بين الغسلة الأولى فنجسة و الثانية فطاهرة.

و ما ورد في المقام [3]:

فصحيحة محمد بن النعمان قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: «لا بأس به» [4]، و زاد في الفقيه «ليس عليك شيء»، و كذا خبره الآخر إلا انه فيه «فقال لا بأس: فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا و اللّه، فقال: ان


[1] الوسائل: أبواب الماء المضاف باب 13 حديث 3.

[2] الوسائل: أبواب أحكام الخلوة باب 14، 26.

[3] الوسائل: أبواب الماء المضاف باب 13 حديث 1، 2، 3، 5.

[4] الوسائل: أبواب الماء المضاف باب 13 حديث.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست