responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 285

........

الجنب، و لقد اغتسلت فيه ثم جئت، فغسلت رجلي، و ما غسلتهما الا بما لزق بهما من التراب» [1]، و ذيله كالصريح في كون محط النظر في الاسئلة من الرواة هو النجاسة.

فيخرج الصحيحان حينئذ كشاهد على ما ذكرنا في رواية عبد اللّه بن سنان، نعم يستفاد من الصحيح الأول عدم طهورية غسالة الخبث كما لا يخفى، بل ان عموم لا تغتسل شامل للمسنون أيضا ان لم نقل لمطلق التنظيف عن القذر.

ثالثا: صحيحة ابن مسكان

قال حدثني صاحب لي ثقة انه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل ينتهي الى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل و ليس معه اناء و الماء في وهدة، فان هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه، و كفا من خلفه و كفا عن يمينه، و كفا عن شماله ثم يغتسل» [2]، حيث يظهر منها تقريره عليه السلام لارتكاز السائل بوجود المحذور في رجوع الغسالة في الماء الذي يراد تتميم الاغتسال به، و ان ما ذكره له طريقا للتفصي عن ذلك.

لكن اشكل ابن ادريس «قدّس سرّه» في التقريب المزبور و في أن جوابه (ع) تقريرا، حيث أن النضح إن اريد منه النضح على الارض فهو يوجب سرعة وصول الماء الى وهدة الماء حيث ان الارض المتلبدة اسرع لحركة الماء عليها من الجافة.

و تمم اشكاله بأنه لو أريد النضح على الجسد لكان أيضا اسرع لانفصال الماء


[1] الوسائل: ابواب الماء المضاف و المستعمل باب 9 حديث 3.

[2] الوسائل: أبواب الماء المضاف و المستعمل باب 10 حديث 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست