responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283

........

الاشارة إليها.

و لذا جاءت طائفة من الروايات نافية للبأس عن القطرات الساقطة من غسالة بدن الجنب في الاناء، إلا انها مقيدة بذيل موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه قال: «اذا اصاب الرجل جنابة، فأراد الغسل، فليفرغ على كفيه، فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إناءه، ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملئ كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره و كف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله، فما انتضح من ماءه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت لك، فلا بأس» [1].

و هي دالة على ان محذور الغسالة هو قذارة البدن، نعم المحصل من رواية عبد اللّه بن سنان و موثقة سماعة و غيرهما مما تقدم عدم طهورية غسالة الخبث.

ثانيا: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)

قال: سألته عن ماء الحمام؟ فقال:

«ادخله بإزار، و لا تغتسل من ماء آخر إلا ان يكون فيهم جنب، أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أو لا» [2].

و تقريب ذلك أن النهي عن الماء الآخر للارشاد الى طهورية مائه، فالاستثناء هو في مورد سلب طهوريته بسبب اغتسال الجنب، و بالالتفات الى روايات الحمام يظهر أن المراد من ماء الحمام هو الحياض الصغار، و الماء الآخر هو ماء الخزانة و المنبع التي هي بمنزلة المادة، نعم في مورد الكثرة المشكوكة الاجتناب


[1] الوسائل: أبواب المضاف باب 9 حديث 1، 4.

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 7 حديث 5.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست