نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 274
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث (1)،
فصل: الماء المستعمل
الماء المستعمل في الوضوء
(1) بلا خلاف بيننا، نعم في المقنعة قال «و الافضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في اداء فريضة و لا سنة»، ثم أن مورد البحث أعم من المبيح و غيره و المستحب و الواجب، نعم خصوص وضوء المستحاضة- غير القليلة- بناء على دخالته في رفع الحدث الاكبر قد يقال بلحوقه في الحكم للمستعمل في الغسل الواجب لعموم الدليل على وجه يأتي.
و قد ذهب من العامة أبي حنيفة الى نجاسته [1]، و جماعة منهم الى عدم مطهريته مطلقا استظهارا من قوله (ص): «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم و لا يغتسل فيه من جنابة».
و يدل على الأول مضافا الى العمومات الأولية من دون مخصص، رواية