responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 274

فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث (1)،

فصل: الماء المستعمل

الماء المستعمل في الوضوء

(1) بلا خلاف بيننا، نعم في المقنعة قال «و الافضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في اداء فريضة و لا سنة»، ثم أن مورد البحث أعم من المبيح و غيره و المستحب و الواجب، نعم خصوص وضوء المستحاضة- غير القليلة- بناء على دخالته في رفع الحدث الاكبر قد يقال بلحوقه في الحكم للمستعمل في الغسل الواجب لعموم الدليل على وجه يأتي.

و قد ذهب من العامة أبي حنيفة الى نجاسته [1]، و جماعة منهم الى عدم مطهريته مطلقا استظهارا من قوله (ص): «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم و لا يغتسل فيه من جنابة».

و يدل على الأول مضافا الى العمومات الأولية من دون مخصص، رواية


[1] المغنى ج 1/ 18، المحلى ج 1/ 185.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست