نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 26
........
أمضي، بل و بمطلق الازالة و القلع بالاشياء فيمكن التعبير ب (المزيل طهور) أو الإزالة طهارة أو كل مائع أو سائل طهور.
و ما يقال: أن ذلك المضاف مشتمل على الماء فلا ينافي الامتنان [1].
فلازمه ترتب الطهورية و بقية آثار الماء المطلق على قسم المضاف المحتوي على جزئي طبيعة الماء.
و لا ينافي الاختصاص المزبور جعل طهورية التراب أو الشمس للثوابت أو المشي على الارض لباطن القدم و غيرهما، اذ غايته الاستثناء و التخصيص للحصر، و جعل البدل.
هذا مع أن مقتضى القاعدة عند الشك في ارتفاع الحدث و حصول الطهارة هو الاستصحاب في الأول و الاشتغال في الثاني على الاصح من عموم الاصل المزبور للشبهة الحكمية و كون الطهارة مسببا عن الوضوء كما يأتي.
أدلة مطهريته للحدث
و في قبال ذلك يستدل على مطهرية المضاف بأمور:
الاول: رواية يونس عن أبي الحسن (ع)
قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد، و يتوضأ به للصلاة، قال: «لا بأس بذلك» [2]، الدالة على خصوص ماء الورد.