responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247

و بالعدل الواحد (1) على إشكال لا يترك فيه الاحتياط،

الامارات كما هو مقتضى الوجهين الأولين بخلاف خبر العدل.

حجية خبر الواحد في الموضوعات

(1) و يدل على اعتباره في الموضوعات وجوه:

الأول: قيام السيرة

التي هي عمدة أدلة متأخري العصر على اعتباره في الأحكام، بل على مطلق خبر الثقة أو الموثوق به، و احتمال عدم تعدّيها لموضوعات الاحكام بل هي في عادياتهم كما ترى، نعم لم يحرز الاخذ به في قبال بقية الامارات من اليد و الاقرار و البينة و غيرها، و مما يدعم قيام السيرة و تأصلها الواقعة المعروفة لنزول آية النبأ و إن دلت الأدلة فيما بعد على لزوم البينة في مثل تلك الموضوعات.

الثاني: بعض ما دل على حجية خبر الواحد في الأحكام

مثل اطلاق مفهوم آية النبأ كما حررناه في الاصول، و نحوه بعض الأدلة الأخر.

الثالث: ما ورد في متفرقات الأبواب و الموارد

مما يستأنس رفع اليد عن خصوصية مورده، مثل ما ورد في ثبوت الوصية بقول المسلم الصادق [1]، و ما جاء من انعزال الوكيل بإبلاغ الثقة إياه بالعزل مع اشتراط الأصحاب العلم في ذلك [2]، لما ورد في مثل صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (ع):

«فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج كما أعلمه بالدخول فيها» [3].

و لا يخفى أن فيه تنزيل أخبار الثقة منزلة العلم، و ما جاء في الاعتماد على


[1] الوسائل: ابواب الوصية باب 97.

[2] الوسائل: ابواب الوكالة باب 1.

[3] المصدر: باب 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست