responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245

........

أهمية الفصل و حسم التنازع اعتبر فيه، و يدل على ذلك اعتبار الحلف و اليمين فيه مع عدم اعتبار ذلك في غيره [1].

و فيه: ان استدلال المحقق مرجعه الى أن الاحكام و الآثار تترتب بتوسط البينة فهي مثبتة للموضوع، و اعتبرت في باب القضاء و هو باب التنازع بما هي مثبت للموضوع فكيف في غيره.

و احتمال الفرق ممنوع بعد التمحض في الطريقية، و هذا بخلاف الحلف و اليمين فإنه ليس معتبرا في القضاء كمثبت للأحكام، بل كقاطع لدعوى المدعي و الذي يرجع- بعد كون الاستحلاف حقا للمدعي على المنكر- الى إسقاط المدعي حقه في الدعوى بطلب اليمين من المنكر، كما ورد التعليل بذلك لإبطال يمين المنكر حق المدعي، من ناحية القدرة على تجديد اقامة البينة.

و كذلك الحال في اليمين المردودة الى المدعي اعتبرت مثبتة للدعوى لرجوعها الى اقرار المنكر بحق المدعي برده اليمين إليه، و من هنا تعدى في تقديم الإقرار على البينة في غير مورد التخاصم بتقديمه في باب القضاء.

و أما التقريب الثاني فهو تام في مسألة اثبات النجاسة بالبينة و التي كان كلامه «قدّس سرّه» فيها، نعم يمكن جعله وجها مستقلا بإرادة ما ورد في الموارد الخاصة بحيث يستظهر قويا رفع اليد عن الخصوصية، مثل ما ورد في الجبن الذي يحتمل فيه الميتة من قوله (ع) «حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة» [2]، و ما ورد


[1] المصدر السابق.

[2] الوسائل: أبواب الأطعمة المحرّمة ب ح 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست