responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233

........

ضعيف كما لا يخفى، نعم ما ورد من التقدير في النزح في موارد التغير قابل للحمل على الاماريّة لزوال التغير، لا سيّما و أن الشك يتصور فيه و ان كان الماء المستقى منه لا يحمل صفات التغير، كما اذا كان البئر كبيرا أو أن طبقة التغير هي على السطح و لا يكون المستقى منه بل من أسفل منه.

الوجه الثاني الحمل على الاستحباب

و لا ينافيه التعبير بأن النزح يطهرها فانه على معنى درجات الطهارة و النظافة كما يستعمل الطهور بمعنى النظافة، كما في روايات آداب الحمام أن النورة طهور لا بمعنى ثبوت الصفة المضادة، مع أن كثير من روايات النزح أعم موردا من مجرد الملاقاة بل تشمل التغير و كذا ثبوت البأس.

و أما صحيح الفضلاء الدال على التنجيس بعنوانه فلا بد من تأويله و التقدير فيه حتى من القائلين بالنجاسة إذ ليس عندهم مجرد القرب موجب النجاسة من دون ملاقاة، و يحملون التباعد على الاستحباب.

و أما صحيح ابن أبي يعفور فمع انه نظير ما ورد في صحيح الحلبي و الحسين بن أبي العلاء [1] من جواز التيمم لمن يمرّ بالركية و ليس معه دلو للحرج و المشقة اللازمة، و أن عطف افساد الماء حينئذ غير ظاهر في النجاسة بل التلويث و النفرة الحاصلة لا سيّما و أنها لم تحفر لمثل ذلك، أن المناسب حينئذ التنبيه على عدم صحة الغسل لنجاسة الماء.

و أما موثق عمار فظاهر أن أخذ الكثرة هو لخصوص المورد لوقوع زبيل


[1] الوسائل: أبواب التيمم باب 3 حديث 1، 4.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست