نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 225
فصل ماء البئر بمنزلة الجاري (1)، لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو أقل، و إذا تغير، ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر، لأن له مادة، و الحاصل أن البناء على التعبدية في روايات الحمام يغاير البناء على الارشادية في العديد من الصور.
فصل: ماء البئر
ماء البئر كالجاري
(1) كما حكى اختياره عن ابن أبي عقيل و قوم من القدماء كما في المسائل المصرية للمحقق، و اختاره العلامة و أكثر المتأخرين، و عن المفيد و المرتضى و الشيخ في النهاية و سلار و ابن ادريس و جماعة كثيرة من القدماء انه كالقليل، و عن البصروي و الجعفي التفصيل بين كونه بمقدار الكر و ما دونه كالمحقون و الراكد، و ذهب الشيخ في التهذيبين انه لا يغسل منها الثوب و لا تعاد منها الصلاة بملاقاة النجاسة، لكن لا يجوز استعمالها الا بعد النزح.
و أما العامة فقد ذكر السرخسي في المبسوط [1] ان الحنفية و عامة السلف من