responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 223

مع الخزانة أو عدمه، و اذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة، بشرط كونها كرا، و ان كان أعلى و كان الاتصال بمثل المزملة، و يجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا، فاذا كان في المنبع الاعلى مقدار الكر أو بالنهر و الجاري في تطهير بعضه بعضا و الذي هو كناية عن وفرة الماء فيه و كثرته مع كونه الغالب في خزائن الحمامات العامة.

غاية الأمر أن انفصال و وصل الحياض بالمادة مضافا الى تعدد السطح و الظرف موجب للتغاير عرفا فجاءت الروايات للتعبد أو التنبيه ارشادا بوحدة الماء بمعنى تقوّيه بالعالي مضافا الى ما مرّ في بحث التغير من أن عنوان المادة لا يطلق إلا على الكثير ذي المدد. فلو نقص ما في الخزانة و صار قليلا فلا اعتداد به.

و على هذا يحمل صحيح ابن مسلم الآخر عن احدهما (ع) قال: سألته عن ماء الحمام؟ فقال: ادخله بإزار، و لا تغتسل من ماء آخر، إلا ان يكون فيهم جنب أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا» [1].

ثم على هذا الوجه- على التعبدي منه- لا مجال لاستظهار تقوى السافل بالعالي مطلقا و ان لم يكن العالي معتصما بعد الاعتراف بكون مورد الروايات في الخزانة الوافرة بكثرة الماء.

نعم على التنبيه و الارشاد الى ما هو مقتضى القاعدة من تقوى السافل بالعالي كما هو الصحيح- حيث أن اعتضاده به ان لم يكن أقوى مما هو متساوي في السطح معه كما لو كان بينهما ساقية، فمثله لمكان الضغط الحاصل بينهما- و هذا من غير فرق بين كون الماء في حالة الراكد أو الجريان فالسافل قاهر و قوي بالعالي


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 7 حديث 5.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست