responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204

(مسألة: 11) اذا كان هناك ماء آن: أحدهما كر، و الآخر قليل، و لم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين، لم يحكم بالنجاسة (1)، و ان كان الاحوط في صورة التعين الاجتناب.

على موضوعه، اذ الحكم لا يتحقق إلا بعد الموضوع و لو ببعدية زمانية.

إلا أن السبب الممنوع و هو الملاقاة متقدمة و رفع تأثيرها بقاء، فالكرية عاصمة حدوثا و بقاء كما في الكشف في بيع الفضولي على الانقلاب، فالتقيد بالتأخر و التقدم الزماني المدعى يجب أن يلحظ بين الكرية و الملاقاة، لا بين الموضوع و الحكم، بل بين أجزاء الموضوع و بين الموضوع و قيود الحكم، فالانصراف المراد ادعاءه يجب بهذا النحو من القيد، و حينئذ يكون تلازم بين أخذ التقدم في الكرية على الملاقاة مع تأخر الملاقاة عن الكرية.

و لكن من الواضح انه ليس المراد أخذ التقدم المزبور قيدا بنحو الاسمي، كي لا يكون للقضية مفهوم لعدم الموضوع و هو الملاقاة المتأخرة حينئذ فضلا عن الدلالة على حكم الكرية المقارنة، بل اشاريا للحصة من الكرية، فيتأتى المفهوم حينئذ و يعمّ المقارنة، لكن الصحيح منع الانصراف المزبور بل غايته عدم شمول الاطلاق للملاقاة السابقة كما مرّ و يأتي في تتميم القليل كرا بمتنجس.

العلم الاجمالي بالكرية

(1) صور الشك تارة بالاقتران مع العلم بالحالة السابقة من الكرية، أو القلة فتستصحب، فترتب الطهارة في الأول و النجاسة في الثاني من دون معارضة للأصل الآخر في الطرف الآخر لا سيما في الفرض الثاني.

و أما مع عدم العلم بالحالة السابقة و تعين الطرف الملاقي، فمع جريان الأصل العدمي الازلي في الكرية تترتب النجاسة، و لكن تقدم الكلام مفصلا في

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست