responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192

الكر عليه، و لا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه و ان علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.

(مسألة: 8) الكر المسبوق بالقلة اذا علم ملاقاته للنجاسة (1)، و لم كالثوب و الاناء ورود الماء أو التعدد أو العصر و نحوه لزم مراعاته فيه، نعم ذلك اذا كان الاشتراط بالدليل الخاص، و أما لو كان منشأه لزوم طهارة الماء المغسول فلا يعتبر مراعاته لفرض احراز طهارته عند الملاقاة الحاصلة في الغسل كما نبه عليه غير واحد.

و أما تطهير الماء المتنجس به فمع عدم استهلاك احدهما في الآخر بل امتزاجهما، فاستصحاب الحالة السابقة لكل منهما متعارض.

و قد يقال: أن استصحاب الطهارة لا يجري للغويته مع استصحاب النجاسة اذ لا تترتب ثمرة عملية على الطهارة من التوضؤ أو الشرب و نحوه لاختلاطه مع الاجزاء النجسة.

و قد يدفع: بأن استصحاب الطهارة لازمه طهارة الماء المتنجس و هذا اللازم اعم من كون الطهارة واقعية أو ظاهرية، اذا كانت قاعدة عدم تبعض الماء الواحد بحسب الواقع و الظاهر، هذا مع انه لا مجرى لاصالة الطهارة في موارد العلم بالحالة السابقة.

و الصحيح عدم جريان كل من الأصلين في انفسهما بغض النظر عن التعارض و ذلك لما قدمناه في بحث المضاف من تبدل الموضوع في كل منهما، و من ذلك يكون المزيج مما لا حالة سابقة له فلا يشكل بعدم جريان أصالة الطهارة، مع أن الصحيح كما تقدم أيضا عمومها لموارد العلم بالحالة السابقة.

تحقيق في أصالة عدم مجهولي التاريخ

(1) فصور المسألة ثلاث بعد كون الحالة السابقة للماء هي القلة و طرأ كل من

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست