responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 190

........

ذي المادة بنفس ظهوره بغض النظر عن التخصيص [1].

ففيه: انه و ان خصص عموم انفعال الماء بغير ذي المادة إلا أن عموم اعتصام الماء ما لم يتغير أيضا مخصص بغير القليل بأدلة الانفعال الخاصة بالقليل.

و بعبارة اخرى: أن عموم انفعال مطلق الماء مخصص بمخصصين باعتصام المتصل بالمادة و اعتصام الكر، و أن عموم اعتصام الماء ما لم يتغير مخصص بانفعال الماء القليل، و ليس دائرة أحدهما أعم مطلقا من الآخر كي يكون عموم الانفعال إلا الكر هو المرجع لتأخر رتبته لمكان اخصيته المطلقة.

و أما التعويض بمصحح أبي بصير فقد عرفت في بحث المضاف شموله للمضاف و المطلق فكيف يكون أخص موضوعا من عموم اعتصام الماء ما لم يتغير، مع أنه تقدم ثمة التأمل في دلالة الرواية على الانفعال بالملاقاة، فتحصّل أن الاستصحاب العدمي جار في كل من القلة و الكرية فيتعارضان.

نعم الاشكال: بعدم جريان الاصل في عوارض الماهية بمعنى العارضة لها عند الوجود سواء الذهني أو الخارجي [2].

مندفع: بما ذكر من عدم الفرق بين العوارض الوجودية التي تعرض على الماهية عند وجودها أو على وجودها، اذ كل وجود خارجي مسبوق بالعدم.

و ربما يشكل: بعدم جريان الاصل العدمي في القلة لعدم ترتب الاثر الشرعي حيث أن الاعتصام ليس بمجعول شرعي و انما يؤول الى عدم الانفعال على تقدير


[1] التنقيح ج 1/ 195، بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 353- 207.

[2] المستمسك ج 1/ 137.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست