responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160

........

الإصابة، و لا شك ان المقدم المنطوق للصدر على المفهوم للذيل لأنه تابع له إذ الذيل منطوقه تفسير للصدر لمكان الفاء التفريعية أو التفسيرية.

فتكون الشرطية في الذيل على استظهار العينية، هي لتحقيق الموضوع كأن ولد لك ولدا فاختنه، لا للمفهوم.

و يؤيده ما جاء من الشرطية في نظيراتها من الروايات.

كموثق سماعة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: ان اصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس، اذا لم يكن أصاب يده شيء من المني» [1]، حيث أنا لو عملنا بإطلاق المنطوق لكان المفهوم اشتراط الانفعال باصابة المنى، مع ان هذا الشرط مسوق لتحقيق الموضوع كما هو واضح.

الرواية الثانية

صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير، يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء، قال: لا بأس» [2]، حيث ان الظاهر من السؤال هو عن تقاطر القطرات من الحبل المبتل من ماء البئر عند شدّه و الاخذ بسحبه الى الأعلى، و القطرات متنجسة.

و نفي البأس عن الماء الذي في الدلو دال على عدم انفعاله بها، و تعين هذا الاحتمال لكون الحبل عند الشد ينفصل عن ماء البئر قبل الدلو فيظل الدلو مغمورا


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 8 حديث 9.

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 14 حديث 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست