responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148

........

الخنزير يستقى به.

الثامنة: ما عن قرب الاسناد و المسائل عن علي بن جعفر (ع)

قال: و سألته عن جنب أصابت يده من جنابة فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه ان يغتسل من ذلك الماء؟ قال: «ان وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغتسل و ان لم يجد غيره اجزأه» [1].

و هو و ان تقرب دلالته على التنزه في صورة عدم الانحصار لكنه خلاف المستفاد من عدم الاجزاء، نعم يمكن تقريب دلالته انه مفصل في الطهورية لا الطهارة، و مع ذلك فالرواية لها صدر دال على انفعال القليل بلسان النهي عن التوضؤ إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر، هذا مضافا الى الروايات [2] العديدة الواردة في خصوص الفرض المعارضة لها.

التاسعة: خبر الأحول انه قال لأبي عبد اللّه (ع)

- في حديث- الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به؟ فقال: لا بأس: فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا و اللّه، فقال: ان الماء أكثر من القذر» [3]، حيث ان التعليل يعمم لمطلق القليل غير ماء الاستنجاء، مؤيدا بثبوت الحكم في ماء الاستنجاء، بل في صحيحته الاخرى عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قلت له:

استنجي ثم يقع ثوبي فيه و أنا جنب؟ فقال: لا بأس به» [4] ظهورا و إيماء الى طهارة القليل الملاقي للمني أيضا.


[1] البحار ج 80 ص 14.

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 8.

[3] الوسائل: أبواب الماء المضاف و المستعمل باب 13 حديث 2.

[4] الوسائل: أبواب الماء المضاف و المستعمل باب 13 حديث 4.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست