responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132

........

هو ليس التامة لا الناقصة.

و الوجه في ذلك أن التخصيص ليس إلا اخراج عنوان الخاص كما ذكره الآخوند، لا أنه أخذ شيء معين في العام، غاية ما في الباب حيث أن ذلك يعني عدم بقاء موضوع العام على عمومه و شموليته، و الا لاقتضى ترتب حكم العام على الخاص الخارج منه فيدل على أخذ عدم الخاص لبا في موضوعه و المقدار المتيقن اخذه بحكم العقل هو ليس التامة- أي صرف عدمه- و هو عدم الحصة من الوصف.

و بعبارة أخرى: ان مقدار ما يرتفع به التهافت أو مقدار ما يدل خروج الخاص عليه هو ذلك لا أكثر.

هذا مع انه لو سلمنا ان ناتج التخصيص هو ليس الناقصة فلا منشأ لظهورها في السالبة بانتفاء المحمول بعد كون أخذ تلك القضية بدلالة الاقتضاء لرفع التهافت أو التنافي الحاصل بمطلق عدم الخاص.

و لك أن تقول: أن خروج الخاص دال على كون عنوانه كالمانع من ترتب الحكم على العنوان العام، و أن العنوان العام كالمقتضي، لا أنه كاشف عن أخذ شرط في موضوع العام.

اشكال آخر للمحقق النائيني «قدّس سرّه»

و بذلك يندفع اشكال الميرزا النائيني (قدّس سرّه) الأخر، و الذي رتب له مقدمات ثلاث و عمدتها كون مقتضى التخصيص هو أخذ العدم نعتا في موضوع العام، حيث أن لحاظ الشارع للموضوع عند انشائه للحكم اما يلحظه مطلقا و لازمه

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست