responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 100

و أن يكون التغيير حسيا، فالتقديري (1) لا يضر، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس، النجس بسبب الامتزاج فيكون قليلا و هو غير محل البحث [1]، حيث ان مع فرض الامتزاج لم يفرض اتصال خصوص المتغير و لا يفرض بقاء النابع في حالة انعزال، و حينئذ تكون الصحيحة دالة على نجاسة الصور الثلاثة الى أن يزول التغير، و دليلا على المطلوب في المقام.

الاعتبار بالتغيير الحسي

(1) و ذهب العلامة و عدة من المتأخرين الى اعتباره، بل حكى في الجواهر اتفاقهم اذا كان عدم احساس التغير لمانع عن ادراك التغير كحمرة الماء أو صفرته من صبغ ثم وقع فيه دم.

و صور المسألة انه تارة العدم المزبور لقصور في مقتضى النجاسة كقلة عين النجاسة أو كونها مسلوبة صفات طبيعتها، و اخرى لفقد شرائط التأثير كالحرارة المعينة، و ثالثة لموانع اما عن حدوث التغيير أو عن ادراكه حسا، و هي أيضا إما لصفات ذاتية كمرورة المياه الزاجية و صفرة الكبريتية أو عارضية كمثال الصبغ.

و مع عدم حدوث التغيير أيا ما كان منشأه فقد انتفى موضوع التنجس و الانفعال المأخوذ في الأدلة الظاهر في الفعلية كبقية عناوين الموضوعات.

لكن قد يستظهر أن الموضوع في الأدلة هو غلبة النجس و قاهريته للماء، كما هو المحكى عن الجعفي و ابن بابويه، و كما هو مفهوم صحيح ابن سنان المتقدم و كذا ذيل مصحح شهاب و صحيح زرارة و مصحح الفضيل و رواية حريز الأولى، و هي


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 259.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست