responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 323

..........

و تفسير الراوي بالفريضة لما دلّ [1] على جواز البناء في النافلة حتى في الشوط الواحد و موثق اسحاق بن عمار عن أبي الحسن في رجل طاف طواف الفريضة ثمّ اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف، فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة اشواط فقد تم طوافه ... الحديث [2].

الفرض السادس: عيادة المريض:

و قد تقدم جملة من النصوص الدالة على ذلك عموماً [3]، و يدل عليه بالخصوص رواية أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبد الله خمسة اشواط ثمّ قلت إني اريد أن اعود مريضاً. فقال: احفظ مكانك ثمّ اذهب فعده، ثمّ ارجع فأتم طوافك [4].

الفرض السابع: قضاء حاجة نفسه أو اخوانه

و قد تقدمت الروايات في ذلك في الفروع السابقة، مضافاً إلى صحيحة صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف. فقال: يخرج معه في حاجته ثمّ يرجع و يبني على طوافه [5]. و اطلاق الصحيحة مقيّد بالروايات المتقدمة و بصحيح ابان بن تغلب، عن أبي عبد الله في رجل طاف


[1] أبواب الطواف، ب 41، ح 5.

[2] أبواب الطواف، ب 45، ح 2.

[3] أبواب الطواف، ب 42، ح 1.

[4] أبواب الطواف، ب 41، ح 6.

[5] أبواب الطواف، ب 42، ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست