نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 323
..........
و تفسير الراوي بالفريضة لما دلّ [1] على جواز البناء في النافلة حتى في الشوط الواحد و موثق اسحاق بن عمار عن أبي الحسن في رجل طاف طواف الفريضة ثمّ اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف، فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة اشواط فقد تم طوافه ... الحديث [2].
الفرض السادس: عيادة المريض:
و قد تقدم جملة من النصوص الدالة على ذلك عموماً [3]، و يدل عليه بالخصوص رواية أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبد الله خمسة اشواط ثمّ قلت إني اريد أن اعود مريضاً. فقال: احفظ مكانك ثمّ اذهب فعده، ثمّ ارجع فأتم طوافك [4].
الفرض السابع: قضاء حاجة نفسه أو اخوانه
و قد تقدمت الروايات في ذلك في الفروع السابقة، مضافاً إلى صحيحة صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف. فقال: يخرج معه في حاجته ثمّ يرجع و يبني على طوافه [5]. و اطلاق الصحيحة مقيّد بالروايات المتقدمة و بصحيح ابان بن تغلب، عن أبي عبد الله في رجل طاف