نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 289
[مسألة 293: إذا طافت المرأة و صلت ثمّ شعرت بالحيض و لم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة]
(مسألة 293): إذا طافت المرأة و صلت ثمّ شعرت بالحيض و لم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف و الصلاة، و إذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة و ضاق الوقت سعت و قصرت و اخرت الصلاة إلى أن تطهر و قد تمت عمرتها (1).
الترتيب هو تأخير السعي كالصلاة فيما اذا لم تتمكن الا أن يبني على قصور ادلة الترتيب حينئذ.
هذا و سيأتي عدم لزوم الترتيب بين الصلاة و السعي، مضافاً إلى شرطية الموالاة الزمانية بين السعي و الطواف فاللازم عليها الاتيان موالاة بالسعي بعد الطواف و لو تمكنت من الصلاة قبل أعمال الحج، و يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال سألت ابا عبد الله عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل أن تسعى قال ( (تسعى)) [1]. و مثلها رواية عبد الله بن صالح [2]. نعم في صحيح آخر لمعاوية بن عمار قال ( (فإذا طهرت فلتسعى بين الصفا و المروة)) و قد يفهم منه الدلالة على الترتيب بين السعي و صلاة الطواف و الا فإن الطهارة في السعي أمر مندوب لا يرفع اليد عنه في قبال شرطية الموالاة الزمانية بين السعي و الطواف و لو تمت الدلالة المزبورة في هذا الصحيح لكانت الصحيحة الاولى معارضة له و دالة على عدم لزوم الترتيب.
فالاقوى العمل بالصحيح الأول لأنه على مقتضى القاعدة كما تقدم.
(1) لقاعدة الفراغ عند الشك و لو مع الغفلة مضافاً إلى استصحاب الطهارة