responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93

جنبة الموضوع (لا الثانويّ من جنبة الحُكم) وهو إحياء الشعائر، فيحصل الجمع بين الجنبَتين .. كما إذا أراد المكلّف أن يُصلّي الصلاة الواجبة التي لها حكم أوّليّ وشكّ في غصبيّة المكان، فيجري البراءة أوّلًا، ثمّ يقوم بأداء الصلاة- وقد دخل وقتها أو تضيّق وقتها- فيكون مصداقاً للواجب ..

فمن جنبة المعنى الكلّيّ العامّ هو ملاك أوّليّ وحُكم أوّليّ وواجب مثلًا؛ أمّا من جنبة المصداق فيجب أن تثبت حلّيّته بالمعنى الأعمّ لكي تطبّق ذلك المصداق الكلّيّ عليه .. فليس هناك تدافع ولا تنافي بين الجنبتين ..

وهذه أحد الجهات اللازم توضيحها في هذه القاعدة، وهي: أنّ العناوين الثانويّة في جنبة الموضوع يجب أن يكون مصداقها محلّلًا بالمعنى الأعمّ ..

ويستدلّ العلماء على أنّ المصداق لا بدّ أن يكون مُحلّلًا بالمعنى الأعمّ، إذ المفروض- كما قلنا- أنّ الأمر الشرعيّ بطبيعة عامّة، كالصلاة، والزكاة، والاعتكاف والشعائر يُستفاد منه تخيير عقليّ أو شرعيّ في تطبيق الطبيعة الكلّيّة على المصاديق، وهو تجويز وتسويغ من الشارع في تطبيق هذا المعنى العامّ على المصاديق ..

ولا ريب أنّه لا يتناول الخصوصيّات المحرّمة حفظاً ورعاية للتوفيق بين أغراض الأحكام الشرعيّة .. نعم هذا التجويز والتسويغ يتناول حتّى المصاديق المكروهة ولا مانع من ذلك؛ مثل: الصلاة في الحمّام، والصلاة في المقبرة، وفي الأرض السبخة مثلًا .. وهذه الصلاة وإن كانت مكروهة إلّاأنّها صلاة سائغة ومشروعة .. وإذا كان الحال كذلك، فلابدّ من الإمعان في هذه القاعدة، فإنّ الإمعان والتدبّر فيها يكشف لنا الستار عند اللبس الموجود بين موارد البدعة وبين موارد الشرعيّة ..

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست